Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّفت السيدة سهير داود حرم شبشوب، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟