Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 أفريل 2018.
كلفت الدكتورة جميلة حبلي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم المستشفى النهاري لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟