قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2018.
كلّف السيد بشير بن الحاج العريبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بقبلي، ابتداء من 1 فيفري 2018.
كلّف السيد بشير بن الحاج العريبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بقبلي، ابتداء من 1 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون