Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب لمجلس النواب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب لمجلس النواب.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس المؤرخ في 2 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب لمجلس النواب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح بمجلس نواب الشعب يوم 10 ماي 2018 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و 6 و 7 في رتبة مستكتب لمجلس النواب.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 25 أفريل 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟