قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 مارس 2018.
كلّف السيد نبيل دبية، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول ونقل المرضى بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "محمد بن ساسي" بقابس.
كلّف السيد نبيل دبية، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول ونقل المرضى بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "محمد بن ساسي" بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون