قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 أفريل 2018.
كلّف السيد رضوان نعمان، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بجبنيانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في 1 سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد رضوان نعمان، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بجبنيانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في 1 سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون