قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
كلّف السيد صالح العامري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير معهد التكوين المستمر لأعوان بالمنستير، ابتداء من 1 نوفمبر 2017.
كلّف السيد صالح العامري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير معهد التكوين المستمر لأعوان بالمنستير، ابتداء من 1 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون