قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 مارس 2018.
كلفت السيدة سنية بن حمودة حرم الحداد، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة الطبية للعمال في مجال التأهيل المهني بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
كلفت السيدة سنية بن حمودة حرم الحداد، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة الطبية للعمال في مجال التأهيل المهني بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون