قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2018.
كلّف السيد سامي مصباحي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "سهلول" بسوسة.
كلّف السيد سامي مصباحي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "سهلول" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون