قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 مارس 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد الشاذلي الزغلامي، متصرف رئيس، مدير المستشفى الجهوي بنابل.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد الشاذلي الزغلامي، متصرف رئيس، مدير المستشفى الجهوي بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون