قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 أفريل 2018.
سمي أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية:
ـ كوثر عيفة،
ـ مبروكة الجليلي،
ـ فاطمة شبشوب،
ـ حنان طرابلسي،
ـ أسماء ادريس،
ـ كميليا قربع،
ـ أميرة العلاني،
ـ هدى راقوبي،
ـ آمنة الرحوي،
ـ لمياء فتح الله،
ـ عطيفة حريش،
ـ زهرة سحيق،
ـ براءة الذوادي،
ـ مفيدة تريمش حرم عقير،
ـ عزيزة صالحي.
سمي أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية:
ـ كوثر عيفة،
ـ مبروكة الجليلي،
ـ فاطمة شبشوب،
ـ حنان طرابلسي،
ـ أسماء ادريس،
ـ كميليا قربع،
ـ أميرة العلاني،
ـ هدى راقوبي،
ـ آمنة الرحوي،
ـ لمياء فتح الله،
ـ عطيفة حريش،
ـ زهرة سحيق،
ـ براءة الذوادي،
ـ مفيدة تريمش حرم عقير،
ـ عزيزة صالحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون