Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 أفريل 2018.
سمي أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية:
ـ كوثر عيفة،
ـ مبروكة الجليلي،
ـ فاطمة شبشوب،
ـ حنان طرابلسي،
ـ أسماء ادريس،
ـ كميليا قربع،
ـ أميرة العلاني،
ـ هدى راقوبي،
ـ آمنة الرحوي،
ـ لمياء فتح الله،
ـ عطيفة حريش،
ـ زهرة سحيق،
ـ براءة الذوادي،
ـ مفيدة تريمش حرم عقير،
ـ عزيزة صالحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟