قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 مارس 2018.
كلف السيد الوليد مرسيط، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقبلي.
كلف السيد الوليد مرسيط، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون