Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الاستثنائية التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري بإعداد رسوم مشاريع البناء،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح المطة الثالثة من الفصل 3 من قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء، وتعوض بما يلي :
الفصل 3 مطة ثالثة (جديدة) :
- مهندس معماري لا تقل خبرته المهنية عن سنتين من تاريخ الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين للبلدية المعنية : عضو.
الفصل 2 ـ تضاف مطة خامسة إلى الفصل 7 ومطة أخيرة إلى الفصل 8 من قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها على النحو التالي :
الفصل 7 مطة خامسة:
- بالتثبت من مطابقة رخصة البناء المسندة للأشغال الجارية عن طريق مهندس أو مهندس معماري تابع للبلدية المعنية لا تقل خبرته المهنية عن سنتين من تاريخ الترسيم بجدول عمادة المهندسين أو هيئة المهندسين المعماريين.
الفصل 8 مطة أخيرة:
- مهندس معماري لا تقل خبرته المهنية عن سنتين من تاريخ الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين : عضو.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟