Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث وكالة التعمير لتونس الكبرى،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2242 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التعمير لتونس الكبرى وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في غرة أوت 2001 والأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث اللجان الإدارية المتناصفة لمختلف أصناف أعوان وكالة التعمير لتونس الكبرى.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ أحدثت بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لجان إدارية متناصفة مختصة بالنظر في الموظفين والعملة المنتمين للرتب والأصناف المبينة بالجدول الوارد بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي :
العدد الرتبي الرتب ممثلو الإدارة ممثلو الأعوان
رسميون نواب رسميون نواب
1 مهندس عام، مهندس رئيس، مهندس أول.
مهندس معماري عام، مهندس معماري رئيس، مهندس معماري أول.
معماري عام، معماري رئيس، معماري أول.
متصرف عام، متصرف رئيس، متصرف مستشار
متصرف عام في الوثائق والأرشيف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف.
حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق،
حافظ مكتبات وتوثيق.
محلل عام، محلل رئيس، محلل مركزي، تقني رئيس. 2 2 2 2
2 متصرف، مكتبي أو موثق، متصرف في الوثائق والأرشيف.
تقني أول، محلل. 1 1 1 1
3 ملحق إدارة، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف.
تقني، واضع برامج. 1 1 1 1
4 مساعد تقني، كاتب تصرف، تقني مخبر الإعلامية. 1 1 1 1
5 عون تقني، مستكتب إدارة، عون استقبال. 1 1 1 1
6 عملة الوحدة الثالثة. 1 1 1 1
7 عملة الوحدة الثانية. 1 1 1 1
8 عملة الوحدة الأولى. 1 1 1 1
الفصل 3 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 1998.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟