أمر حكومي عدد 263 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 263 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 72 لسنة 2016 المؤرخ في 31 أكتوبر 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 2002 المؤرخ في 20 جوان 2002 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 2017 المؤرخ في 25 أفريل 2017 المتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي (2016/2020)،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بضبط تنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2016 المؤرخ في 31 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1183 لسنة 2017 المؤرخ في 7 نوفمبر 2017 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الاجتماعية بالقيام بوظائف وزير بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالبيئة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المشار إليها فيما يلي بـ"الوحدة".
الفصل 2 ـ توضع الوحدة تحت سلطة الوزير المكلف بالبيئة وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف على وجه الخصوص المهام التالية :
1 ـ التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التغيرات المناخية، خاصة من خلال :
ـ إعداد حافظة مشاريع ذات أولوية في مجال التخفيف من الانبعاثات وخطة وطنية للتأقلم مع تغير المناخ وبرنامج للاستثمار لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا،
ـ الدعم والمساندة لتركيز آلية للشفافية وإعداد التقارير والتثبت وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمتدخلين في المجال،
ـ الدعم المتواصل لجميع المتدخلين من أجل النفاذ إلى آليات التمويل المتاحة في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ومختلف آليات الدعم والتعاون،
ـ الانخراط الفعلي للمتدخلين الرئيسيين عن تحديد الأولويات ومتابعة تقدم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا.
2 ـ المساعدة على إدراج التغيرات المناخية ضمن السياسات التنموية خاصة من خلال :
ـ جمع البيانات والمعطيات في مجال التخفيف من الانبعاثات والتأقلم مع التغيرات المناخية وآليات الدعم والمساندة لتحقيق الالتزامات الوطنية،
ـ إعداد استراتيجية وطنية للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة والمتأقلمة مع التغيرات المناخية عملا بمقتضيات الفصل 2 من اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
3 ـ دعم قدرات المتدخلين على المستوى الوطني خاصة من خلال :
ـ إعداد وتنفيذ برنامج للدعم وتعزيز القدرات لكل المتدخلين والمساهمين في المفاوضات الدولية حول التغيرات المناخية،
ـ إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة على المستويات الوطنية والدولية قصد تحقيق الأهداف المدرجة ضمن المساهمات المحددة وطنيا،
ـ تعزيز برامج التربية والتحسيس والإعلام والتكوين وتنظيم الملتقيات العلمية الوطنية والدولية قصد دعم قدرات جميع المتدخلين،
ـ تطوير التكنولوجيات وتطويع التكنولوجيات الملائمة للاستجابة لرهانات التغيرات المناخية.
4 ـ متابعة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا خاصة من خلال :
ـ الدعم في مجال تركيز آلية وطنية للقياس وإعداد التقارير والتثبت في مجال التغيرات المناخية،
ـ إعداد التقارير الدورية الواجب عرضها بمقتضى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وعلى وجه الخصوص البلاغات الوطنية والتقارير الخاصة بجرد الغازات الدفيئة والانبعاثات،
ـ تحيين الأهداف الوطنية وفقا لمتطلبات المساهمات المحددة وطنيا،
الفصل 3 ـ يتم إنجاز مهام الوحدة خلال الفترة الممتدة بين تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وموفى سنة 2030 وتتضمن مرحلتين كما يلي :
المرحلة الأولى : يتم إنجازها في الفترة الممتدة بين تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وموفى سنة 2024 والتي تتولى خلالها الوحدة على وجه الخصوص :
ـ تركيز وحدة تصرف حسب الأهداف وتفعيلها،
ـ إعداد حافظة مشاريع ذات أولوية في مجال التخفيف من الانبعاثات وخطة وطنية للتأقلم مع تغير المناخ وبرنامج للاستثمار لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا،
ـ تركيز آلية المتابعة وإعداد التقارير والتثبت وتطويرها،
ـ دعم قدرات الهياكل والأطراف المتدخلة من أجل النفاذ إلى آليات التمويل المتاحة في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ومختلف آليات الدعم والتعاون.
المرحلة الثانية : يتم إنجازها في الفترة الممتدة بين أول جانفي 2025 وموفى سنة 2030 والتي تتولى خلالها الوحدة على وجه الخصوص :
ـ متابعة وتقييم تنفيذ الأهداف الوطنية في مجال التخفيف من الانبعاثات،
ـ تنسيق ومتابعة نسبة التقدم المنجز بخصوص إدراج الاعتبارات المتعلقة بالتغيرات المناخية ضمن السياسات التنموية الوطنية،
ـ تركيز وتفعيل آلية الشفافية في مجال الأنشطة والدعم وإعداد التقارير،
ـ تحيين المساهمات المحددة وطنيا بالتنسيق مع كل القطاعات والأطراف المعنية.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج الوحدة حسب المعايير التالية :
ـ احترام آجال التنفيذ ومرحليّته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث الوحدة،
ـ تنفيذ برامج العمل السنوية للوحدة،
ـ تنفيذ توصيات متابعة وقيادة الوحدة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي،
ـ الصعوبات التي تعترض تنفيذ عمل الوحدة والتدابير المتخذة لتجاوزها،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن التخطيط والمتابعة في مجال التخفيف من الانبعاثات بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن التخطيط والمتابعة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية من الانبعاثات بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن آليات الدعم والتنفيذ بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن آلية الشفافية في مجال التخفيف من الانبعاثات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن آلية الشفافية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن دعم القدرات والشراكة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن التصرف الإداري والمالي وعن كتابة الوحدة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ يمكن عند الاقتضاء إحداث لجنتين فنيتين استشاريتين في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من الانبعاثات وذلك بقرار من الوزير المكلف بالبيئة يضبط تركيبتها وصلاحياتها وطرق سيرها.
ويتم أعضاء كل بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة، باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 7 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالبيئة يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه تتولى إعداد مشروع ميزانية الوحدة وبرامجها السنوية وكذلك متابعة المهام المسندة إليها وتقييمها.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة، باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
ويعين الوزير المكلف بالبيئة كتابة اللجنة.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ يرفع الوزير المكلف بالبيئة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط الوحدة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 9 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 72 لسنة 2016 المؤرخ في 31 أكتوبر 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 2002 المؤرخ في 20 جوان 2002 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 2017 المؤرخ في 25 أفريل 2017 المتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي (2016/2020)،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بضبط تنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2016 المؤرخ في 31 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1183 لسنة 2017 المؤرخ في 7 نوفمبر 2017 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الاجتماعية بالقيام بوظائف وزير بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالبيئة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المشار إليها فيما يلي بـ"الوحدة".
الفصل 2 ـ توضع الوحدة تحت سلطة الوزير المكلف بالبيئة وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف على وجه الخصوص المهام التالية :
1 ـ التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التغيرات المناخية، خاصة من خلال :
ـ إعداد حافظة مشاريع ذات أولوية في مجال التخفيف من الانبعاثات وخطة وطنية للتأقلم مع تغير المناخ وبرنامج للاستثمار لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا،
ـ الدعم والمساندة لتركيز آلية للشفافية وإعداد التقارير والتثبت وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمتدخلين في المجال،
ـ الدعم المتواصل لجميع المتدخلين من أجل النفاذ إلى آليات التمويل المتاحة في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ومختلف آليات الدعم والتعاون،
ـ الانخراط الفعلي للمتدخلين الرئيسيين عن تحديد الأولويات ومتابعة تقدم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا.
2 ـ المساعدة على إدراج التغيرات المناخية ضمن السياسات التنموية خاصة من خلال :
ـ جمع البيانات والمعطيات في مجال التخفيف من الانبعاثات والتأقلم مع التغيرات المناخية وآليات الدعم والمساندة لتحقيق الالتزامات الوطنية،
ـ إعداد استراتيجية وطنية للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة والمتأقلمة مع التغيرات المناخية عملا بمقتضيات الفصل 2 من اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
3 ـ دعم قدرات المتدخلين على المستوى الوطني خاصة من خلال :
ـ إعداد وتنفيذ برنامج للدعم وتعزيز القدرات لكل المتدخلين والمساهمين في المفاوضات الدولية حول التغيرات المناخية،
ـ إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة على المستويات الوطنية والدولية قصد تحقيق الأهداف المدرجة ضمن المساهمات المحددة وطنيا،
ـ تعزيز برامج التربية والتحسيس والإعلام والتكوين وتنظيم الملتقيات العلمية الوطنية والدولية قصد دعم قدرات جميع المتدخلين،
ـ تطوير التكنولوجيات وتطويع التكنولوجيات الملائمة للاستجابة لرهانات التغيرات المناخية.
4 ـ متابعة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا خاصة من خلال :
ـ الدعم في مجال تركيز آلية وطنية للقياس وإعداد التقارير والتثبت في مجال التغيرات المناخية،
ـ إعداد التقارير الدورية الواجب عرضها بمقتضى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وعلى وجه الخصوص البلاغات الوطنية والتقارير الخاصة بجرد الغازات الدفيئة والانبعاثات،
ـ تحيين الأهداف الوطنية وفقا لمتطلبات المساهمات المحددة وطنيا،
الفصل 3 ـ يتم إنجاز مهام الوحدة خلال الفترة الممتدة بين تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وموفى سنة 2030 وتتضمن مرحلتين كما يلي :
المرحلة الأولى : يتم إنجازها في الفترة الممتدة بين تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وموفى سنة 2024 والتي تتولى خلالها الوحدة على وجه الخصوص :
ـ تركيز وحدة تصرف حسب الأهداف وتفعيلها،
ـ إعداد حافظة مشاريع ذات أولوية في مجال التخفيف من الانبعاثات وخطة وطنية للتأقلم مع تغير المناخ وبرنامج للاستثمار لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا،
ـ تركيز آلية المتابعة وإعداد التقارير والتثبت وتطويرها،
ـ دعم قدرات الهياكل والأطراف المتدخلة من أجل النفاذ إلى آليات التمويل المتاحة في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ومختلف آليات الدعم والتعاون.
المرحلة الثانية : يتم إنجازها في الفترة الممتدة بين أول جانفي 2025 وموفى سنة 2030 والتي تتولى خلالها الوحدة على وجه الخصوص :
ـ متابعة وتقييم تنفيذ الأهداف الوطنية في مجال التخفيف من الانبعاثات،
ـ تنسيق ومتابعة نسبة التقدم المنجز بخصوص إدراج الاعتبارات المتعلقة بالتغيرات المناخية ضمن السياسات التنموية الوطنية،
ـ تركيز وتفعيل آلية الشفافية في مجال الأنشطة والدعم وإعداد التقارير،
ـ تحيين المساهمات المحددة وطنيا بالتنسيق مع كل القطاعات والأطراف المعنية.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج الوحدة حسب المعايير التالية :
ـ احترام آجال التنفيذ ومرحليّته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث الوحدة،
ـ تنفيذ برامج العمل السنوية للوحدة،
ـ تنفيذ توصيات متابعة وقيادة الوحدة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي،
ـ الصعوبات التي تعترض تنفيذ عمل الوحدة والتدابير المتخذة لتجاوزها،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن التخطيط والمتابعة في مجال التخفيف من الانبعاثات بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن التخطيط والمتابعة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية من الانبعاثات بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن آليات الدعم والتنفيذ بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن آلية الشفافية في مجال التخفيف من الانبعاثات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن آلية الشفافية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن دعم القدرات والشراكة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ مسؤول عن التصرف الإداري والمالي وعن كتابة الوحدة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ يمكن عند الاقتضاء إحداث لجنتين فنيتين استشاريتين في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من الانبعاثات وذلك بقرار من الوزير المكلف بالبيئة يضبط تركيبتها وصلاحياتها وطرق سيرها.
ويتم أعضاء كل بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة، باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 7 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالبيئة يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه تتولى إعداد مشروع ميزانية الوحدة وبرامجها السنوية وكذلك متابعة المهام المسندة إليها وتقييمها.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة، باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
ويعين الوزير المكلف بالبيئة كتابة اللجنة.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ يرفع الوزير المكلف بالبيئة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط الوحدة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 9 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون