قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 7 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 7 فيفري 2018.
سمّي السيد حسام الدين التونسي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وذلك عوضا عن السيد وسام المكي.
سمّي السيد حسام الدين التونسي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وذلك عوضا عن السيد وسام المكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون