أمر حكومي عدد 290 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 290 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أنهيت تسمية السيدة نادية فنينة حرم المنقعي، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من أول جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيدة نادية فنينة حرم المنقعي، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من أول جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون