Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 257 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 257 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أنهيت تسمية السيد فارس بسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 31 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟