أمر حكومي عدد 257 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 257 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أنهيت تسمية السيد فارس بسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 31 ديسمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد فارس بسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 31 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون