أمر حكومي عدد 259 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 259 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
سمّي السيد توفيق عباس، متفقد مركزي للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 29 جانفي 2018.
سمّي السيد توفيق عباس، متفقد مركزي للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 29 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون