أمر حكومي عدد 286 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 286 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد كمال صغيري متصرف بديوان الحبوب لمدة سنة ثانية ابتداء من 3 جانفي 2018.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد كمال صغيري متصرف بديوان الحبوب لمدة سنة ثانية ابتداء من 3 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون