أمر حكومي عدد 295 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 295 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
جدد إسناد السيدة هزار قراب حرم بوخياطية، فني سام أول للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بنابل، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 9 فيفري 2017.
جدد إسناد السيدة هزار قراب حرم بوخياطية، فني سام أول للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بنابل، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 9 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون