أمر حكومي عدد 278 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 278 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أنهيت تسمية السيد مختار الحاجي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيد مختار الحاجي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون