قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 جانفي 2015 المتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2014.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 جانفي 2015 المتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2014.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 102 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 403 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للأصناف النباتية وإجراءات الترسيم به وبضبط شروط تسجيل البذور والشتلات المستنبطة حديثا بقائمة الانتظار وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 12 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 جانفي 2015 المتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2014 كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 ماي 2015،
وعلى رأي اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية المؤرخ في 28 جويلية 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2014 والمضبوطة بالقرار المؤرخ في 28 جانفي 2015 المشار إليه أعلاه بخصوص صنف البطاطا كالآتي :
الخضروات
بطاطا تحويل
تعريف الصنف المستنبط والمسؤول عن الاستنباط تاريخ الترسيم
رقم التسجيل التسمية النوع خاصية الزراعة
1267 لادي بريتا هجين بدري س.ميجر ب.ف/عبد السلام منصور، سان بوتايتو كومباني 2014
1268 لادي أمريلا هجين بدري س.ميجر ب.ف/عبد السلام منصور، سان بوتايتو كومباني 2014
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 102 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 403 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للأصناف النباتية وإجراءات الترسيم به وبضبط شروط تسجيل البذور والشتلات المستنبطة حديثا بقائمة الانتظار وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 12 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 جانفي 2015 المتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2014 كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 ماي 2015،
وعلى رأي اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية المؤرخ في 28 جويلية 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2014 والمضبوطة بالقرار المؤرخ في 28 جانفي 2015 المشار إليه أعلاه بخصوص صنف البطاطا كالآتي :
الخضروات
بطاطا تحويل
تعريف الصنف المستنبط والمسؤول عن الاستنباط تاريخ الترسيم
رقم التسجيل التسمية النوع خاصية الزراعة
1267 لادي بريتا هجين بدري س.ميجر ب.ف/عبد السلام منصور، سان بوتايتو كومباني 2014
1268 لادي أمريلا هجين بدري س.ميجر ب.ف/عبد السلام منصور، سان بوتايتو كومباني 2014
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون