أمر حكومي عدد 283 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية سيدي بوزيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 283 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية سيدي بوزيد.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية سيدي بوزيد المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 4 ديسمبر 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير صلوحية قطعة الأرض الفلاحية المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 3 هك 69 آر 78 ص التابعة للرسم العقاري عدد 28173 سيدي بوزيد والكائنة بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد والمبينة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض إقامة محطة تحويل كهرباء للجهد العالي.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015، وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية سيدي بوزيد المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 4 ديسمبر 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير صلوحية قطعة الأرض الفلاحية المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 3 هك 69 آر 78 ص التابعة للرسم العقاري عدد 28173 سيدي بوزيد والكائنة بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد والمبينة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض إقامة محطة تحويل كهرباء للجهد العالي.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015، وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون