أمر حكومي عدد 287 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإنهاء منح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 287 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أنهي منح السيد علي لحيول، مهندس رئيس بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عطلة لبعث مؤسسة.
أنهي منح السيد علي لحيول، مهندس رئيس بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عطلة لبعث مؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون