Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 287 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإنهاء منح عطلة لبعث مؤسسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 287 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أنهي منح السيد علي لحيول، مهندس رئيس بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عطلة لبعث مؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟