أمر حكومي عدد 256 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 256 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أنهيت تسمية السيد سليم عبد الجليل، مساعد للتعليم العالي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيد سليم عبد الجليل، مساعد للتعليم العالي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون