قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 فيفري 2018.
كلف السيد الحبيب سلامه، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
كلف السيد الحبيب سلامه، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون