أمر حكومي عدد 300 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 300 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أسندت إلى السيد فوزي تقتق، ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية والموانئ بديوان البحرية التجارية والموانئ، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
أسندت إلى السيد فوزي تقتق، ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية والموانئ بديوان البحرية التجارية والموانئ، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون