أمر حكومي عدد 268 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 268 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
وقع تجديد عطلة لبعث مؤسسة للسيد شكري الميلي، ملحق فني بالديوان الوطني للتطهير لمدة سنة ثانية ابتداء من 7 جوان 2017.
وقع تجديد عطلة لبعث مؤسسة للسيد شكري الميلي، ملحق فني بالديوان الوطني للتطهير لمدة سنة ثانية ابتداء من 7 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون