Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 264 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 264 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بضبط تنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة.
الفصل 2 ـ توضع وحدة التصرف حسب الأهداف للبرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة تحت سلطة الوزير المكلف بالبيئة وتتولى المهام التالية :
ـ التدخل في مجالات رفع ونقل النفايات المنزلية ومعاضدة المجهود البلدي في المجال،
ـ المساهمة في العناية بالمساحات الخضراء وصيانتها،
ـ إيجاد الصيغ المثلى للتصرف المستدام في نفايات الهدم والبناء،
ـ المتابعة الإدارية والمالية للبرنامج، بما في ذلك إعداد الصفقات ومتابعتها وكذلك إبرام ومتابعة عقود الخدمات والشراءات والاتفاقيات مع مختلف الهياكل المعنية بتنفيذ البرنامج،
ـ وضع وتنفيذ برامج توعية وتحسيس في مجالات النظافة والعناية بالجمالية الحضرية،
ـ رفع كل ثلاثة أشهر حول تقدم إنجاز البرنامج إلى اللجنة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي ،
ـ رفع سنوي حول تقدم إنجاز البرنامج إلى الوزير المكلف بالبيئة،
ـ إعداد نهائي يتضمن الملاحظات والمقترحات والتوصيات للتوصل إلى النتائج المرجوة من البرنامج.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز البرنامج بخمس (5) سنوات، بداية من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ حسب المراحل التالية :
ـ المرحلة الأولى : تدخلات عاجلة وتركيز خطة عمل واستراتيجية على المدى المتوسط
حددت مدتها بسنتين بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ، وتتولى الوحدة خلالها إنجاز الأنشطة المدرجة ضمن البرنامج وخاصة منها :
تنفيذ تدخلات عاجلة ووضع خطة عمل على المدى المتوسط وإعداد الإجراءات القانونية والمؤسساتية للإعلان عن طلبات العروض والمتعلقة بـ :
ـ رفع ونقل الفضلات المنزلية وذلك لدعم ومساندة المجهود البلدي.
ـ القضاء على النقاط السوداء وتجميع فضلات الهدم والبناء.
ـ تعهد وصيانة وتهيئة المساحات الخضراء.
ـ تنفيذ خطة إتصالية وتحسيسية.
وستشمل هذه التدخلات كامل ولايات الجمهورية.
ـ المرحلة الثانية : التنفيذ والمتابعة والتقييم
حددت مدتها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج.
وتمثل هذه المرحلة الدخول الفعلي في تنفيذ البرنامج من خلال متابعة وتنفيذ الصفقات الإطارية في مجال :
ـ النظافة (الكنس اليدوي والآلي وجمع النفايات البلاستيكية والقضاء على النقاط السوداء).
ـ التثمين (تثمين نفايات الهدم والبناء).
ـ تعهد وصيانة وتهيئة المساحات الخضراء مع متابعة المؤسسات الصغرى التي سيقع إحداثها لصيانة المساحات الخضراء.
ـ تنفيذ خطة اتصالية وتحسيسية.
وستشمل هذه التدخلات كامل ولايات الجمهورية.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج البرنامج حسب المقاييس التالية :
ـ درجة نجاعة نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز البرنامج،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من البرنامج والعمل على الرفع من جدواها،
ـ درجة احترام آجال ومراحل تنفيذ البرنامج والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ كلفة البرنامج والجهود المبذولة للتحكم فيها،
ـ الصعوبات التي تعترض إنجاز البرنامج والتدابير المتخذة لتجاوزها.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف للبرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على الخطط الوظيفية التالية :
. منسق عام للبرنامج بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية مكلف بـ:
ـ إدارة البرنامج،
ـ السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ التنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة في إطار تنفيذ البرنامج.
ـ التصرف الفني والإداري والمالي للبرنامج.
ـ 2 إطارات بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية :
. مدير مكلف بالإشراف الفني على البرنامج بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
. مدير مكلف بالتصرف المالي للبرنامج بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
ـ 2 إطارات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية :
. كاهية مدير مكلف بالإشراف الفني المتعلق بالنظافة على البرنامج بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
. كاهية مدير مكلف بالإشراف الفني المتعلق بالجمالية الحضرية على البرنامج بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
ـ 2 إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية :
. رئيس مصلحة مكلف بمتابعة التنفيذ الفني لمختلف مكونات البرنامج المتعلقة بالنظافة والجمالية الحضرية بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
. رئيس مصلحة مكلف بالتصرف المالي والإداري ومتابعة الصفقات للبرنامج بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الشؤون المحلية والبيئة يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وتقييمها وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويعين أعضاؤها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
ويمكن للرئيس دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة يرى فائدة لحضوره في أشغال اللجنة.
تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف للبرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة كتابة اللجنة للتقييم والمتابعة.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، فإن اللجنة تجتمع مرة ثانية في أجل خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع الوزير المكلف بالبيئة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟