قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 7 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 7 فيفري 2018.
سمّيت السيدة مباركة الميساوي حرم القاسمي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد جمال بن دريسية.
سمّيت السيدة مباركة الميساوي حرم القاسمي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد جمال بن دريسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون