أمر حكومي عدد 284 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 284 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
سمي السيد سفيان قربوج مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرة فيفري 2018.
سمي السيد سفيان قربوج مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرة فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون