أمر حكومي عدد 272 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 272 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
كلف السيد مجيد الشارني، متفقد عام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بباجة.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد مجيد الشارني، متفقد عام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بباجة.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون