قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 مارس 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 مارس 2018.
سمّي السيد زهير عطاء الله متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيدة حبيبة اللواتي.
سمّي السيد زهير عطاء الله متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيدة حبيبة اللواتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون