قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
أنهي تكليف السيدة شراز بن حمزة، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والقوانين الأساسية وقانون الإطار بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
أنهي تكليف السيدة شراز بن حمزة، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والقوانين الأساسية وقانون الإطار بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون