قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سيدي بوزيد من ولاية سيدي بوزيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سيدي بوزيد من ولاية سيدي بوزيد.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوزيد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 355 لسنة 1977 المؤرخ في 15 أفريل 1977 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية سيدي بوزيد من ولاية سيدي بوزيد كما تمت مراجعته بالأمر عدد 674 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 والأمر عدد 1546 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أوت 1992 وقرار والي سيدي بوزيد المؤرخ في 8 جويلية 2002،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوزيد المنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سيدي بوزيد من ولاية سيدي بوزيد بالخط المغلق (من 1 إلى 37( والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ج
1 463612،10 194554،36
2 464712،43 194232،78
3 464111،96 193904،61
4 464145،61 193729،46
5 464056،64 193232،18
6 463936،82 192850،55
7 464545،64 192584،00
8 463684،04 191568،51
9 464037،42 191288،86
10 463686،72 190853،62
11 463076،70 191208،53
12 463147،61 191407،39
13 462621،98 191418،54
14 462207،94 190618،52
15 462349،33 190565،78
16 462395،48 190221،91
17 460820،50 190221،04
18 460818،98 191457،00
19 460146،55 191173،35
20 460145،11 191173،35
21 459987،49 191179،312
22 459985،59 191383،13
23 460126،35 191379،70
24 460132،70 191844،36
25 459852،19 191832،86
26 459285،17 191601،35
27 459010،80 191699،24
28 458733،33 191589،43
29 458658،23 191757،97
30 458766،82 191817،68
31 458734،25 192592،14
32 459659،14 193262،62
33 461452،19 194132،19
34 462855،22 193982،61
35 462871،07 194017،81
36 463291،51 194079،28
37 463447،35 194256،62
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوزيد مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوزيد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 355 لسنة 1977 المؤرخ في 15 أفريل 1977 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية سيدي بوزيد من ولاية سيدي بوزيد كما تمت مراجعته بالأمر عدد 674 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 والأمر عدد 1546 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أوت 1992 وقرار والي سيدي بوزيد المؤرخ في 8 جويلية 2002،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوزيد المنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سيدي بوزيد من ولاية سيدي بوزيد بالخط المغلق (من 1 إلى 37( والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ج
1 463612،10 194554،36
2 464712،43 194232،78
3 464111،96 193904،61
4 464145،61 193729،46
5 464056،64 193232،18
6 463936،82 192850،55
7 464545،64 192584،00
8 463684،04 191568،51
9 464037،42 191288،86
10 463686،72 190853،62
11 463076،70 191208،53
12 463147،61 191407،39
13 462621،98 191418،54
14 462207،94 190618،52
15 462349،33 190565،78
16 462395،48 190221،91
17 460820،50 190221،04
18 460818،98 191457،00
19 460146،55 191173،35
20 460145،11 191173،35
21 459987،49 191179،312
22 459985،59 191383،13
23 460126،35 191379،70
24 460132،70 191844،36
25 459852،19 191832،86
26 459285،17 191601،35
27 459010،80 191699،24
28 458733،33 191589،43
29 458658،23 191757،97
30 458766،82 191817،68
31 458734،25 192592،14
32 459659،14 193262،62
33 461452،19 194132،19
34 462855،22 193982،61
35 462871،07 194017،81
36 463291،51 194079،28
37 463447،35 194256،62
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوزيد مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون