أمر حكومي عدد 293 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 293 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
جدد إسناد السيدة دلال صميدة حرم الرايس، فني سام أول للصحة العمومية بمستشفى سهلول بسوسة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 9 فيفري 2017.
جدد إسناد السيدة دلال صميدة حرم الرايس، فني سام أول للصحة العمومية بمستشفى سهلول بسوسة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 9 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون