قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 فيفري 2018.
سمّي السيد نادر شوشان عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، وذلك عوضا عن السيد مهدي الهويشي.
سمّي السيد نادر شوشان عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، وذلك عوضا عن السيد مهدي الهويشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون