قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 فيفري 2018.
كلف السيد أحمد عبيدي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات بدائرة الشؤون السياسية بولاية الكاف بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد أحمد عبيدي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات بدائرة الشؤون السياسية بولاية الكاف بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون