قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 فيفري 2018.
كلفت الآنسة ريم كشرود، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النزاعات الإدارية بإدارة النزاعات التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت الآنسة ريم كشرود، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النزاعات الإدارية بإدارة النزاعات التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون