قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 فيفري 2018.
سمّي السيد سليم التريكي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد محمد العيدودي.
سمّي السيد سليم التريكي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد محمد العيدودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون