أمر حكومي عدد 262 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 262 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أنهيت تسمية السيد مصطفى ودّر، بصفة رئيس ديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 29 جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيد مصطفى ودّر، بصفة رئيس ديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 29 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون