أمر حكومي عدد 291 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 291 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أنهيت تسمية السيد هشام مشيشي، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة رئيس ديوان وزير الصحة، ابتداء من 12 فيفري 2018.
أنهيت تسمية السيد هشام مشيشي، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة رئيس ديوان وزير الصحة، ابتداء من 12 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون