Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 258 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 258 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أسندت للسيدة أسماء التارزي الملولي، مديرة رتبة 1 ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 24 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟