أمر حكومي عدد 258 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 258 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أسندت للسيدة أسماء التارزي الملولي، مديرة رتبة 1 ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 24 جويلية 2017.
أسندت للسيدة أسماء التارزي الملولي، مديرة رتبة 1 ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 24 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون