أمر حكومي عدد 269 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 269 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
جدد للسيد فتحي الرياحي، تقني أول ببلدية بوعرادة، لمدة سنة ثانية عطلة لبعث مؤسسة ابتداء من 27 أفريل 2017.
جدد للسيد فتحي الرياحي، تقني أول ببلدية بوعرادة، لمدة سنة ثانية عطلة لبعث مؤسسة ابتداء من 27 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون