أمر حكومي عدد 292 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 292 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أسندت إلى السيدة نورة العريبي، فني سام أول للصحة العمومية بمجمع الأساسية ببن عروس، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
أسندت إلى السيدة نورة العريبي، فني سام أول للصحة العمومية بمجمع الأساسية ببن عروس، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون