قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 فيفري 2018.
كلف السيد الزبير بوخشم، متصرف مستشار للتربية، بوظائف رئيس مصلحة قضايا صندوق ضمان حوادث السيارات بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد الزبير بوخشم، متصرف مستشار للتربية، بوظائف رئيس مصلحة قضايا صندوق ضمان حوادث السيارات بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون