Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 296 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 296 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
كلفت السيدة حياة بن إسماعيل حرم المسلمي، متفقد عام للشغل، بمهام رئيس الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 3 (جديد) من الأمر الحكومي عدد 1343 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟