أمر حكومي عدد 285 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 285 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
أنهيت تسمية السيد نسيم النصري، متصرف مستشار، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرة نوفمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد نسيم النصري، متصرف مستشار، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرة نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون