أمر حكومي عدد 280 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 280 لسنة 2018 مؤرخ في 16 مارس 2018.
منح السيد رؤوف الغريبي، عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثالثة ابتداء من 17 أوت 2017.
منح السيد رؤوف الغريبي، عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثالثة ابتداء من 17 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون